السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن, وقبل أن تجامعوهن, أو تحددوا مهرًا لهن, ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن, ودفعًا لوحشة الطلاق, وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه, وعلى الفقير قَدْر ما يملكه, متاعًا على الوجه المعروف شرعًا, وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن, ولم تجامعوهن, ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن, فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه, إلا أنْ تُسامِح المطلقات, فيتركن نصف المهر المستحق لهن, أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله, وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته, ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم, وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم, والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير, يُرغِّبكم في المعروف, ويحثُّكم على الفضل.
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)
حافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها, وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر, وقوموا في صلاتكم مطيعين لله, خاشعين ذليلين.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)
فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشين, أو راكبين, على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماء, أو إلى غير جهة القبلة, فإذا زال خوفكم فصلُّوا صلاة الأمن, واذكروا الله فيها, ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية, واشكروا له على ما علَّمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به.
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)
والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم, فعليهم وصيةً لهنَّ: أن يُمَتَّعن سنه تامة من يوم الوفاة, بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة; جبرًا لخاطر الزوجة, وبرًا بالمتوفَّى. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم -أيها الورثة- في ذلك, ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. والله عزيز في ملكه, حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا).
بسم الله الرحمن الرحيم
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن, وقبل أن تجامعوهن, أو تحددوا مهرًا لهن, ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن, ودفعًا لوحشة الطلاق, وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه, وعلى الفقير قَدْر ما يملكه, متاعًا على الوجه المعروف شرعًا, وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن, ولم تجامعوهن, ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن, فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه, إلا أنْ تُسامِح المطلقات, فيتركن نصف المهر المستحق لهن, أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله, وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته, ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم, وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم, والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير, يُرغِّبكم في المعروف, ويحثُّكم على الفضل.
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)
حافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها, وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصر, وقوموا في صلاتكم مطيعين لله, خاشعين ذليلين.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)
فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشين, أو راكبين, على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماء, أو إلى غير جهة القبلة, فإذا زال خوفكم فصلُّوا صلاة الأمن, واذكروا الله فيها, ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية, واشكروا له على ما علَّمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به.
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)
والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم, فعليهم وصيةً لهنَّ: أن يُمَتَّعن سنه تامة من يوم الوفاة, بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة; جبرًا لخاطر الزوجة, وبرًا بالمتوفَّى. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم -أيها الورثة- في ذلك, ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة. والله عزيز في ملكه, حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا).