منتدى علوم المنصورة
الملف العلمى لشهر شعبان Ezlb9t10


منتدى علوم المنصورة
الملف العلمى لشهر شعبان Ezlb9t10

منتدى علوم المنصورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى علوم المنصورةدخول

اهلا بك يا زائر لديك 16777214 مساهمة


descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyالملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيتضمن هذا البحث ان شاء الله المواضيع الاتيه :



أولاً: استحباب الإكثار من الصيام في شعبان

ثانياً: تفسير قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم}

ثالثاً: حكم تخصيص النصف من شعبان بعبادة

رابعاً: بدع النصف من شعبان
[b][size=16]

__________________
[b][size=21]ولاً: استحباب الإكثار من الصيام في شعبان :



1- كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان.

قال ابن حجر: "وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان".

قال ابن رجب: "وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور".

وقال الصنعاني: "وفيه دليل على أنه يخصُّ شعبان بالصوم أكثر من غيره".

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبَّ الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبانُ ثم يصله برمضان.

قال السبكي: "أي: كان صوم شعبان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم غيره من بقية الشهور التي كان يتطوع فيها بالصيام".

2- صيام شعبان كله:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله.

وفي رواية: ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

وقد استُشكل حديث عائشة رضي الله عنها هذا مع حديثها السابق الذي فيه: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وفي رواية قالت: ما علمته صام شهراً كلَّه إلا رمضان، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط غير رمضان.

وللعلماء في الجمع بين الروايتين أقوال:

القول الأول: تفسير إحدى الروايتين بالأخرى:

روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: "وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كلَّه، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعلَّه تعشَّى واشتغل ببعض أمره".

قال الترمذي: "كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر".

قال القاضي عياض في شرحه لرواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً: "الكلام الثاني تفسير للأول، وعبَّر بالكل عن الغالب والأكثر".

وصوَّب هذا القولَ الحافظ ابن حجر لدلالة الروايات عليه.

القول الثاني: صيامه كاملاً مرة، وعدم الاستكمال مرة أخرى:

قال القاضي عياض: "وقد قيل: معناه ما استكمل شهراً قط بالصيام إلا رمضان، يعني معيَّناً، وأن ما ورد مما ظاهره استكمال شعبان أي: غير معين وملازم، بل مرة أكمله ومرة لم يكمله، وقد يحتمل هذا قوله: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً، أي: مرة كذا ومرة كذا، لئلا يتعيَّن بصومه غير رمضان".

ومال إلى هذا القول: الطيبي.

القول الثالث: معنى صيامه كل شعبان صيامُه من أوله ووسطه وآخره:

قال القاضي عياض: "وقيل: يعني بصومه كلِّه أي: يصوم في أوله ووسطه وآخره، لا يخصّ شيئاً منه ولا يعمّه بصيامه".

الترجيح:

والقول الأول هو الصواب، لأنه تفسير للرواية برواية أخرى، وأولى ما تفسَّر به الرواية رواية أخرى، والله أعلم.

قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظنَّ وجوبه.

عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرّب غداءه فقال: (أفطروا أيها الصيام! لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا).

قال ابن عبد البر: "استحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان".

3- الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)).

قال ابن رجب في بيان وجه الصيام في شعبان: "وفيه معانٍ، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظنُّ أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام، وليس كذلك".

قال: "وفي قوله: ((يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)) إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوِّتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم".

والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُرفع عمله وهو صائم.

وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان، قال ابن رجب: "وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذّته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط".

4- سبب إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان دون المحرم:


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل)).

استشكل العلماء إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان مع تصريحه بأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم.

أجاب النووي عن ذلك فقال: "لعله لم يعلم فضلَ المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما".
[/size]
ثانياً: تفسير قوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم}:



1- أقوال المفسرين في الآية:

اختلف المفسرون في المراد بالليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم على أقوال:

القول الأول: المراد بهذه الليلة ليلة القدر التي في رمضان:

وبه قال ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي وعكرمة وأبو الجوزاء وأبو نضرة وقتادة وعمر مولى غفرة.

1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}: (يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان).

وقال أيضًا رضي الله عنه: (إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق، وقد وقع اسمه في الموتى)، ثم قرأ: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 3، 4]، قال: (يعني ليلة القدر، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل، موت أو حياة أو رزق، كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها من قابل).

2- وعن ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد، ليلة القدر في كل رمضان؟ قال: "إي والله، إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها".

3- وعن مجاهد بين جبر المكي في قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: "في ليلة القدر كل أمر يكون في السنة إلى السنة: الحياة والموت يقدّر فيها المعايش والمصائب كلها".

وعن منصور قال: سألت مجاهدًا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان اسمي في الأشقياء فامحه منهم، واجعله بالسعداء؟ فقال: حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلك فسألته عن هذا الدعاء، قال: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ % فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 3، 4]، قال: "يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يتغير".

4- وعن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}: "يدبر أمر السنة في ليلة القدر".

5- وعن عكرمة مولى

ابن عباس قال: "يؤذن للحاج ببيت الله في ليلة القدر، فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر تلك الليلة أحد ممن كتب"، ثم قرأ: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}، "فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم".

6- وعن أبي الجوزاء في قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: "هي ليلة القدر، يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة، فيغفر الله عز وجل لمن يشاء، ألا ترى أنه قال: {رَحْمَةً مّن رَّبّكَ}".

7- وعن أبي نضرة في قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: "يفرق أمر السنة في كل ليلة قدر، خيرها وشرها ورزقها وأجلها وبلاؤها ورخاؤها ومعاشها، إلى مثلها من السنة".

8- وعن قتادة في قوله: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ} قال: "ليلة القدر {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}، كنا نحدّث أنه يفرق فيها أمر السنة إلى السنة".

9- وعن عمر مولى غفرة قال: "ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها، وذلك لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ}، وقال: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}"، قال: "فنجد الرجل ينكح النساء ويغرس الغرس واسمه في الأموات".

القول الثاني: المراد بهذه الليلة ليلة النصف من شعبان:

وهو قول عطاء، وقول آخر لعكرمة.

1- عن محمد بن سوقة عن عكرمة في قول الله تبارك وتعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: "في ليلة النصف من شعبان يبرم فيه أمر السنة، وتُنسخ الأحياء من الأموات، ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد".

2- وعن عطاء بن يسار قال: "إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة، فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة، فإن العبد ليفرش الفراش وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه قد نسخ في الموتى".

2- الراجح من القولين:

والذي يترجح أن المراد بالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، والأدلة على ذلك ما يأتي:

1. الضمير في قوله تعالى: {فِيهَا} يعود إلى الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن، قال ابن جرير: "اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم نحو اختلافهم في الليلة المباركة، وذلك أن الهاء التي في قوله: {فِيهَا} عائدة على الليلة المباركة".

والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر على الصحيح.

قال قتادة في قوله تعالى {فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ}: "هي ليلة القدر".

وقال ابن زيد: "تلك الليلة ليلة القدر، أنزل الله هذا القرآن من أم الكتاب في ليلة القدر".

قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر".


2. أن قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ} وقوله هنا: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ} يوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض.

وتقدم أن مرجع الضمير في قوله: {فِيهَا} يعود لليلة المباركة فتكون هي ليلة القدر.

3. أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر} وقال هنا: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} وهو يناسب قوله: {تنزل الملائكة والروح فيها}، وكذا قوله هنا: {أمرًا من عندنا}، وفي سورة القدر: {بإذن ربهم من كل أمر} فيه تناسب، وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بإن إحدى الليلتين هي الأخرى.

4. أن معنى قوله: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ} أي: في ليلة التقدير لجميع أمور السنة من رزق وموت وحياة وولادة ومرض وصحه وخصب وجدب وغير ذلك من جميع أمور السنة، وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}.

5. قال ابن الجوزي: "وعلى ما روي عن عكرمة أن ذلك في ليلة النصف من شعبان والرواية عنه بذلك مضطربة قد خولف الراوي لها، فروي عن عكرمة أنه قال: ليلة القدر وعلى هذا المفسرون".


3- أقوال العلماء في تأييد القول الراجح:

1. قال ابن جرير: "وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك ليلة القدر، لما تقدم من بياننا أن المعنى بقوله: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ} ليلة القدر، والهاء في قوله: {فِيهَا} من ذكر الليلة المباركة".

2. قال ابن العربي: "وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: {شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن} فنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عبر عن زمانية الليل ها هنا بقوله: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ} فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوَّل عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها".

3. قال ابن رجب: "وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} أنها ليلة النصف من شعبان، والجمهور على أنها ليلة القدر وهو الصحيح".

4. قال الرازي: "وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان فما رأيت لهم فيه دليلاً يعوَّل عليه، وإنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس، فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كلام فلا مزيد عليه، وإلا فالحق هو الأول".

5. قال الواحدي: "{إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ} يعني: ليلة القدر.. {فِيهَا يُفْرَقُ} أي: في تلك الليلة المباركة".

6. وقال ابن كثير في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}: "أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيه إلى آخرها... ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان".

7. وقال الشوكاني: "والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان؛ لأن الله سبحانه أجملها وبينها في سورة البقرة بقوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن}، وبقوله في سورة القدر: {إِنَّا أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ} فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه".

__________________

[/size]
[/b]

__________________
[/b]

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
خصيص النصف من شعبان بعبادة:


1- حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام:

اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:

الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته.

الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.

وفيما يلي بيان هذين القولين وما يتفرع عنهما من أقوال، مقرونة بحجج كل فريق ومستنده.

القول الأول:

يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء على وجه الإجمال. ثم اختلف القائلون بهذا القول في تفصيل هذه الكيفية المشروعة على أقوال ثلاثة:

الأول: تستحب الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان:

أ ـ القائلون باستحبابها:

وهو قول بعض متصوفة العلماء كأبي حامد الغزالي رحمه الله ومن سلك مسلكه.

ب ـ أصلها:

وأصل هذه الصلاة وكيفية منشئها ما قاله أبو بكر الطرطوشي عن أبي محمد المقدسي قال: "لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأوَّل ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلةَ النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا"، قلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة، قال: نعم، وأستغفر الله منها.

ج ـ صفتها وسبب تسميتها:

وأما سبب تسميتها بالألفية فقال أبو شامة: "سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة سورة {قل هو الله أحد}؛ لأنها مائة ركعة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة" .

د ـ مستندها:

قد رُويت صفة هذه الصلاة والأجر المترتِّب عليها من طرق عدة هالكة تالفة، أطبق أهل الصنعة على أنها موضوعة.

قال ابن الجوزي بعد أن ساق حديثها بأسانيده: "هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل، وفيهم ضعفاء... والحديث محال قطعًا".

وقال أبو الخطاب ابن حدية: "وقد روى الناس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وواحدًا مقطوعًا، وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم".

و ـ حكمها:

اتفقت كلمة جماهير أهل العلم على بدعية هذه الصلاة على هذه الصفة المخصوصة وعدم مشروعيتها.

قال النووي في معرض حديثه عن صلاة الرغائب وصلاة الألفية في النصف من شعبان: "وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك" .

وقال ابن تيمية: "الحديث الوراد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاةٍ بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه" .

الثاني: يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والتهجد جماعة في المساجد:

قال ابن رجب: "كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله".

والظاهر أن مستندهم في ذلك ماورد من الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، فاستحبوا لذلك إحياءها جماعة في المساجد.

وقد خالفهم في هذه الكيفية للإحياء جمهور أهل العلم، وقالوا بكراهية ذلك، وعدوها من البدع المحدثة في دين الله تعالى.

قال ابن الصلاح: "اتخاذ الناس لها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ موسمًا وشعارًا بدعة منكرة".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الصلاة فيها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان: أحدهما: سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين... والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل... فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة... لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع" .

وقال: "وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع... ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخصّ بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة... وعليك أن تعلم أنه إذا استحبّ التطوع المطلق في وقت معين وجوّز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، بل ينبغي أن تفرق بين البابين" .

وقال ابن نجيم بعد تعداده لليالي المستحبة القيام فيها ومنها نصف شعبان: "ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد" .

وقال الحطاب: "لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه" .

وقال أبو شامة: "المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام كصلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح فيتداولها الناس وينسى أصل وضعها، ويربى الصغار عليها قد ألفوا آباءهم محافظين عليها محافظتهم على الفرائض، بل أشد محافظة، ومهتمين لإظهار هذا الشعار بالزينة... والنفقات كاهتمامهم بعيدي الإسلام بل أشد" .

الثالث: يشرع إحياؤها فرادى:

وذلك بأن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه أو في جماعة خاصة، ولا تشرع لها الجماعة في المساجد.

وبه قال الإمام الأوزاعي، وجماعة من أهل العلم.

قال ابن الصلاح: "وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة" .

وعلى هذا القول مذهب الحنفية وظاهر كلام الإمام الشافعي ورواية في مذهب أحمد خرّجها أصحابه واعتمدها متأخِّروهم .

واستند أصحاب هذا القول على عموم الأحاديث التي تروى في فضل ليلة النصف من شعبان واستحباب قيامها، وهي وإن كان فيها ضعف إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال.

القول الثاني:

عدم مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ودعاء خاصين، وإن هذا بدعة محدثة.

قال ابن رجب: "وأنكر ذلك ـ أي: تخصيص ليلة النصف بعبادة ـ أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة".

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "لم أدرك أحدًا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدًا منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي، والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، وممن اختار هذا القول الشاطبي وابن باز.

وحجتهم في ذلك أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين عدا الثلاثة الذين اشتهر عنهم ذلك.

قال ابن رجب: "قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه" .

وقد أجابوا عن حجج المخالفين من عدة أوجه:

1 ـ تضعيف الأحاديث الواردة في الأمر بقيام ليلة النصف من شعبان، بل الحكم على أغلبها بالوضع، وما كان كذلك لا تنهض به حجة.

2 ـ تضعيف الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان.

قال أبو الخطاب ابن دحية: "قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح".

3 ـ على فرض صحة الأحاديث في فضلها فإنها لا تدل على تخصيصها بعبادات زائدة على غيرها من الليالي .

قال أبو شامة: "ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصَّها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر، كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أيُّ عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر، فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4 ـ أن من اختار القول بالتفريق بين إحداثها فرادى أو جماعات في المساجد لم يدعِّم اختياره بدليل شافٍ، وأما من أنكر مشروعيتها فمستنده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وعموم الآيات والأحاديث الدالة على النهي عن البدع والزجر عنها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردًا أو في جماعة وسواء أسرَّه أو أعلنه".

5 ـ فإن قيل: إنه يشرع العمل بأحاديث ليلة النصف من شعبان والأمر بقيامها وإن كانت ضعيفة؛ لأنها من أحاديث الفضائل، وقد عُلم تساهل كثير من العلماء في هذا الباب فالجواب: أما الأحاديث التي فيها صفة الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان فهي في غاية الوهن والضعف، بل قطع جمع من المحققين بوضعها، ومن أجاز العمل بالحديث الضعيف اشترط فيه شروطًا منها: ألا يكون الحديث شديد الضعف، فكيف إذا كان الحديث في عداد الموضوعات؟!

وأما الأحاديث الواردة في فضيلة هذه الليلة فقط والتي احتجوا بها على مشروعية إحياء تلك الليلة وأنها من الأحاديث التي يتساهل فيها فالجواب ما قاله الشاطبي: "إن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مسألتنا المفروضة، بيانه: أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصًا على أصله جملة وتفصيلاً أو لا يكون منصوصًا عليه لا جملة ولا تفصيلاً، أو يكون منصوصًا عليه جملة لا تفصيلاً.

فالأول: لا إشكال في صحته، كالصلوات المفروضات، والرواتب...

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة.

والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيستسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر حتى ينص عليها على الخصوص" .

6 ـ قال الشيخ ابن باز: "فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دلَّ ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامُها والاجتهاد فيها نبَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك وحثَّ الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، فلو كانت ليلة النصف من شعبان يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم" .

7 ـ أن احتجاجهم بعمل ثلاثة من التابعين منقوض بإنكار جماعة من التابعين عليهم في هذا الفعل، منهم عطاء بن أبي رباح وابن أبي ملكية وغيرهم من علماء الحجاز .

فعُلم من هذا تعذّر دعوى اتفاق التابعين عليها، وبطل الاحتجاج بفعل بعضهم لما نقل من إنكار جماعة من أقرانهم عليهم، فكيف يستقيم بعد ذلك الاحتجاج بفعل بعضهم دون الاحتجاج بإنكار بعضهم عليهم؟! هذا بالإضافة إلى أن عمل التابعي ليس بحجة في شرع الله تعالى إلا إذا أجمعوا على ذلك، ولا إجماع هنا فلا حجة إذن ألبتة في فعلهم.

وخلاصة القول أنه لا يشرع تخصيص هذه الليلة بقيام مخصوص ولا مطلقٍ، ولكن لا ينكر على خصَّها بقيام في خاصة نفسه لاشتباه الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدَّمه فيه سلف، وله فيه حجة، فلا يُنكر مثل هذا".

2- حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام:

اختلف أهل العلم في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام على قولين:

الأول: يستحب تخصيصه بصيام، وبه قال بعض العلماء.

قال ابن رجب: "فأما صيام يوم النصف من شعبان فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه" .

الثاني: لا يشرع تخصيصه بصيام، نص عليه جماعات من العلماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه" .

وقال الشاطبي في تعداده لأوجه البدع: "ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته".

وقال الشيخ ابن باز: "إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر".

ويجاب عن حجة القائلين بمشروعية ذلك بجوابين:

أحدهما: أن الأحاديث التي تروى في الصيام يوم النصف باطلة لا تصح بحال.

والثاني: أن من كانت عادته صيام الأيام البيض فتستحب في حقه على عادته، أما من لم يكن ذلك من عادته ثم صام ذلك اليوم بخصوصه ولأجله فلا يقال: إنه صام الأيام البيض؛ لأنه لم يصمه إلا لاعتقاده فضل النصف من شعبان دون غيره، والله تعالى أعلم.


__________________

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
خصيص النصف من شعبان بعبادة:


1- حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام:

اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:

الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته.

الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.

وفيما يلي بيان هذين القولين وما يتفرع عنهما من أقوال، مقرونة بحجج كل فريق ومستنده.

القول الأول:

يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء على وجه الإجمال. ثم اختلف القائلون بهذا القول في تفصيل هذه الكيفية المشروعة على أقوال ثلاثة:

الأول: تستحب الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان:

أ ـ القائلون باستحبابها:

وهو قول بعض متصوفة العلماء كأبي حامد الغزالي رحمه الله ومن سلك مسلكه.

ب ـ أصلها:

وأصل هذه الصلاة وكيفية منشئها ما قاله أبو بكر الطرطوشي عن أبي محمد المقدسي قال: "لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأوَّل ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلةَ النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد، وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا"، قلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة، قال: نعم، وأستغفر الله منها.

ج ـ صفتها وسبب تسميتها:

وأما سبب تسميتها بالألفية فقال أبو شامة: "سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة سورة {قل هو الله أحد}؛ لأنها مائة ركعة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة" .

د ـ مستندها:

قد رُويت صفة هذه الصلاة والأجر المترتِّب عليها من طرق عدة هالكة تالفة، أطبق أهل الصنعة على أنها موضوعة.

قال ابن الجوزي بعد أن ساق حديثها بأسانيده: "هذا حديث لا نشك أنه موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل، وفيهم ضعفاء... والحديث محال قطعًا".

وقال أبو الخطاب ابن حدية: "وقد روى الناس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وواحدًا مقطوعًا، وكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم".

و ـ حكمها:

اتفقت كلمة جماهير أهل العلم على بدعية هذه الصلاة على هذه الصفة المخصوصة وعدم مشروعيتها.

قال النووي في معرض حديثه عن صلاة الرغائب وصلاة الألفية في النصف من شعبان: "وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك" .

وقال ابن تيمية: "الحديث الوراد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاةٍ بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه" .

الثاني: يستحب إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والتهجد جماعة في المساجد:

قال ابن رجب: "كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله".

والظاهر أن مستندهم في ذلك ماورد من الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان، فاستحبوا لذلك إحياءها جماعة في المساجد.

وقد خالفهم في هذه الكيفية للإحياء جمهور أهل العلم، وقالوا بكراهية ذلك، وعدوها من البدع المحدثة في دين الله تعالى.

قال ابن الصلاح: "اتخاذ الناس لها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ موسمًا وشعارًا بدعة منكرة".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الصلاة فيها ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات، فإنه نوعان: أحدهما: سنة راتبة إما واجب وإما مستحب كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين... والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل... فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة... لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع" .

وقال: "وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع... ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخصّ بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة... وعليك أن تعلم أنه إذا استحبّ التطوع المطلق في وقت معين وجوّز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، بل ينبغي أن تفرق بين البابين" .

وقال ابن نجيم بعد تعداده لليالي المستحبة القيام فيها ومنها نصف شعبان: "ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد" .

وقال الحطاب: "لا يختلف المذهب في كراهة الجمع ليلة النصف من شعبان وليلة عاشوراء وينبغي للأئمة المنع منه" .

وقال أبو شامة: "المحذور المنكر تخصيص بعض الليالي بصلاة مخصوصة على صفة مخصوصة، وإظهار ذلك على مثل ما ثبت من شعائر الإسلام كصلاة الجمعة والعيد وصلاة التراويح فيتداولها الناس وينسى أصل وضعها، ويربى الصغار عليها قد ألفوا آباءهم محافظين عليها محافظتهم على الفرائض، بل أشد محافظة، ومهتمين لإظهار هذا الشعار بالزينة... والنفقات كاهتمامهم بعيدي الإسلام بل أشد" .

الثالث: يشرع إحياؤها فرادى:

وذلك بأن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه أو في جماعة خاصة، ولا تشرع لها الجماعة في المساجد.

وبه قال الإمام الأوزاعي، وجماعة من أهل العلم.

قال ابن الصلاح: "وأما ليلة النصف من شعبان فلها فضيلة وإحياؤها بالعبادة مستحب، ولكن على الانفراد من غير جماعة" .

وعلى هذا القول مذهب الحنفية وظاهر كلام الإمام الشافعي ورواية في مذهب أحمد خرّجها أصحابه واعتمدها متأخِّروهم .

واستند أصحاب هذا القول على عموم الأحاديث التي تروى في فضل ليلة النصف من شعبان واستحباب قيامها، وهي وإن كان فيها ضعف إلا أنه يعمل بها في فضائل الأعمال.

القول الثاني:

عدم مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ودعاء خاصين، وإن هذا بدعة محدثة.

قال ابن رجب: "وأنكر ذلك ـ أي: تخصيص ليلة النصف بعبادة ـ أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا: ذلك كله بدعة".

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "لم أدرك أحدًا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدًا منهم يذكر حديث مكحول، ولا يرى لها فضلاً على ما سواها من الليالي، والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك، وممن اختار هذا القول الشاطبي وابن باز.

وحجتهم في ذلك أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين عدا الثلاثة الذين اشتهر عنهم ذلك.

قال ابن رجب: "قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه" .

وقد أجابوا عن حجج المخالفين من عدة أوجه:

1 ـ تضعيف الأحاديث الواردة في الأمر بقيام ليلة النصف من شعبان، بل الحكم على أغلبها بالوضع، وما كان كذلك لا تنهض به حجة.

2 ـ تضعيف الأحاديث الواردة في فضيلة ليلة النصف من شعبان.

قال أبو الخطاب ابن دحية: "قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح".

3 ـ على فرض صحة الأحاديث في فضلها فإنها لا تدل على تخصيصها بعبادات زائدة على غيرها من الليالي .

قال أبو شامة: "ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصَّها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر، كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أيُّ عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر، فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4 ـ أن من اختار القول بالتفريق بين إحداثها فرادى أو جماعات في المساجد لم يدعِّم اختياره بدليل شافٍ، وأما من أنكر مشروعيتها فمستنده عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وعموم الآيات والأحاديث الدالة على النهي عن البدع والزجر عنها.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: "وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردًا أو في جماعة وسواء أسرَّه أو أعلنه".

5 ـ فإن قيل: إنه يشرع العمل بأحاديث ليلة النصف من شعبان والأمر بقيامها وإن كانت ضعيفة؛ لأنها من أحاديث الفضائل، وقد عُلم تساهل كثير من العلماء في هذا الباب فالجواب: أما الأحاديث التي فيها صفة الصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان فهي في غاية الوهن والضعف، بل قطع جمع من المحققين بوضعها، ومن أجاز العمل بالحديث الضعيف اشترط فيه شروطًا منها: ألا يكون الحديث شديد الضعف، فكيف إذا كان الحديث في عداد الموضوعات؟!

وأما الأحاديث الواردة في فضيلة هذه الليلة فقط والتي احتجوا بها على مشروعية إحياء تلك الليلة وأنها من الأحاديث التي يتساهل فيها فالجواب ما قاله الشاطبي: "إن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مسألتنا المفروضة، بيانه: أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصًا على أصله جملة وتفصيلاً أو لا يكون منصوصًا عليه لا جملة ولا تفصيلاً، أو يكون منصوصًا عليه جملة لا تفصيلاً.

فالأول: لا إشكال في صحته، كالصلوات المفروضات، والرواتب...

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو عين البدعة.

والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيستسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر حتى ينص عليها على الخصوص" .

6 ـ قال الشيخ ابن باز: "فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دلَّ ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامُها والاجتهاد فيها نبَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك وحثَّ الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، فلو كانت ليلة النصف من شعبان يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم" .

7 ـ أن احتجاجهم بعمل ثلاثة من التابعين منقوض بإنكار جماعة من التابعين عليهم في هذا الفعل، منهم عطاء بن أبي رباح وابن أبي ملكية وغيرهم من علماء الحجاز .

فعُلم من هذا تعذّر دعوى اتفاق التابعين عليها، وبطل الاحتجاج بفعل بعضهم لما نقل من إنكار جماعة من أقرانهم عليهم، فكيف يستقيم بعد ذلك الاحتجاج بفعل بعضهم دون الاحتجاج بإنكار بعضهم عليهم؟! هذا بالإضافة إلى أن عمل التابعي ليس بحجة في شرع الله تعالى إلا إذا أجمعوا على ذلك، ولا إجماع هنا فلا حجة إذن ألبتة في فعلهم.

وخلاصة القول أنه لا يشرع تخصيص هذه الليلة بقيام مخصوص ولا مطلقٍ، ولكن لا ينكر على خصَّها بقيام في خاصة نفسه لاشتباه الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها، فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدَّمه فيه سلف، وله فيه حجة، فلا يُنكر مثل هذا".

2- حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام:

اختلف أهل العلم في تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام على قولين:

الأول: يستحب تخصيصه بصيام، وبه قال بعض العلماء.

قال ابن رجب: "فأما صيام يوم النصف من شعبان فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغر المندوب إلى صيامها من كل شهر، وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه" .

الثاني: لا يشرع تخصيصه بصيام، نص عليه جماعات من العلماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه" .

وقال الشاطبي في تعداده لأوجه البدع: "ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته".

وقال الشيخ ابن باز: "إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر".

ويجاب عن حجة القائلين بمشروعية ذلك بجوابين:

أحدهما: أن الأحاديث التي تروى في الصيام يوم النصف باطلة لا تصح بحال.

والثاني: أن من كانت عادته صيام الأيام البيض فتستحب في حقه على عادته، أما من لم يكن ذلك من عادته ثم صام ذلك اليوم بخصوصه ولأجله فلا يقال: إنه صام الأيام البيض؛ لأنه لم يصمه إلا لاعتقاده فضل النصف من شعبان دون غيره، والله تعالى أعلم.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][b][b]
اللهم بلغنا رمضان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[/b]
__________________
[/b]

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
انا كده تهت يعنى صوم نص عبان محبب ولا مكروه
اللى اعرفه اه محب صوم ايام13 و 14 و 15 من شعبان

ولا ايه؟

خالص تحياتى

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
ما شاء الله يا هبة ربنا يجازيكي كل خير ويجعله في ميزان حسناتك

sir domeco. صوم ايام 13 ,14. 15 من كل شهر عربي محبب طبعا


تقبلو مروري

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
شكرا سمسومه على الكلام الجميل وطبعا دميكو 13و14و15محبوب صيمهم طبعا هو ده محتاج كلام

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
هيا طبعا حاجه معروفه من صغرى
بس للأسف مش عارف ايه الى بيحصل
كان فيه عندى اساسيات وانا صغير مش عارف فيه ناس ساعات تقولى على بعضها ان ده مش مظبوط
وكتر اوى اليومين دول الفتاوى بطريقه غريبه
دا حتى انا قرأت خبر خايف اعمله موضوع احسن يعتب مخالف
بس هكتب عنوانه
المفكر الاسلامى جمال البنا يبيح تبادل القبلات بين الشباب دون النظر الى الزواج
شوفتى الاستهبال بقى لحد ايه
الناس قت تايهه

descriptionالملف العلمى لشهر شعبان Emptyرد: الملف العلمى لشهر شعبان

more_horiz
المفروض مش نتهجم على كلام حد من الداعيه الاسلاميه او المشايخ
او اى حد من جمهور العلماء المحترم حتى لو مش مقتنعين
تم حذف ردك يا هبه
للاسف
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد