الحمد لله رب العالمين له النعمةُ وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البرّ الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وءال كل والصالحين وسلام الله عليهم أجمعين.
اعلم رحمِكَ الله أن الكبيرة عُرِّفَت بألفاظ متعددة ومن أحسن ما قيل في ذلك: "كل ذنب أُطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أُخبِرَ فيه بشدة العقاب أو عُلِّق عليه الحدُّ و شُدِّد النكير عليه فهو كبيرة". وكذلك ما ورد في الحديث أن من فعله فهو ملعون فهو كبيرة. وأكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وقد عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعِ الموبقات أي المهلكات.
والقتل فيه الكفارة مطلقا أي لمن قتل عمدًا ولمن قتل خطأً، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة مما يخل بالعمل ليس بها شىء يخل بالعمل كالعرج، فإن عجزَ صام شهرين متتابعين. وفي القتل العمد القِصاص ومعناه يُقتل ويُخرَجُ كفارة من تركته إلا إن عفا عنه الوارث على الدِّية وهي مائةٌ من الإبل أو مجانًا، فإذا عفا ورثة القتيل عن القاتل على الديةِ سقط القِصاص أي لا يُقتل القاتل وكذا إن عفوا عنه على مال غيرِ الدية أو عفوا عنه مجانًا سقط القتل أيضًا. وفي قتل الخطأ وشِبهِه الديةُ وهي مائة من الإبل للذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل. والقتل الخطأ هو أن لا يقصد عينه بفعلٍِ كأن زلق ووقع عليه فمات، وشِبه الخطأ هو أن يقصده بما لا يُتلفُ في الغالب كغرزه بإبرة في غير مَقتَلٍ وفي غير شدة نحو حر وبرد بنحو عصا أو سوط لمن يحتمل الضربَ به، فيموتُ بسبب ذلك. والقِصاصُ معناه قتل القاتل أخذ الحق منه، أما المسامحة على المال يقال له ديَة، أما لو سامحه مجانا يقال له عفوٌ، وفي غير القتل أيضا القصاص، إذا فقأ عينًا يثبتُ القِصاصُ، إن بلغ الأمر إلى الحاكم وطلب الوارث القصاص فرضٌ على الحاكم أن يُنفّذ له، كذا يثبت القِصاص بقطع الأذن أو الأنف أو اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فالقصاص ثابت أيضا في الأطراف و الجراحات. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم أو جرحه بنحو حديدة، أو ضربه ضربًا شديدًا وقتاله إرادةَ قتله بغير حق كذلك من الكبائر، وكذا شتمه أو لعنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سِبابُ المسلم فسوق وقتاله كفر" أي يشبه الكفر. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم بعد موته أو تشريحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كسرُ عظم الميِّت ككسره حيًّا". ومن الكبائر أيضا استخدام الحرِّ أي المسلم الذي ليس عبدًا مملوكًا لغيره كُرهًا أي رغمًا عنه.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
اعلم رحمِكَ الله أن الكبيرة عُرِّفَت بألفاظ متعددة ومن أحسن ما قيل في ذلك: "كل ذنب أُطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أُخبِرَ فيه بشدة العقاب أو عُلِّق عليه الحدُّ و شُدِّد النكير عليه فهو كبيرة". وكذلك ما ورد في الحديث أن من فعله فهو ملعون فهو كبيرة. وأكبر الكبائر بعد الكفر قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وقد عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعِ الموبقات أي المهلكات.
والقتل فيه الكفارة مطلقا أي لمن قتل عمدًا ولمن قتل خطأً، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة مما يخل بالعمل ليس بها شىء يخل بالعمل كالعرج، فإن عجزَ صام شهرين متتابعين. وفي القتل العمد القِصاص ومعناه يُقتل ويُخرَجُ كفارة من تركته إلا إن عفا عنه الوارث على الدِّية وهي مائةٌ من الإبل أو مجانًا، فإذا عفا ورثة القتيل عن القاتل على الديةِ سقط القِصاص أي لا يُقتل القاتل وكذا إن عفوا عنه على مال غيرِ الدية أو عفوا عنه مجانًا سقط القتل أيضًا. وفي قتل الخطأ وشِبهِه الديةُ وهي مائة من الإبل للذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل. والقتل الخطأ هو أن لا يقصد عينه بفعلٍِ كأن زلق ووقع عليه فمات، وشِبه الخطأ هو أن يقصده بما لا يُتلفُ في الغالب كغرزه بإبرة في غير مَقتَلٍ وفي غير شدة نحو حر وبرد بنحو عصا أو سوط لمن يحتمل الضربَ به، فيموتُ بسبب ذلك. والقِصاصُ معناه قتل القاتل أخذ الحق منه، أما المسامحة على المال يقال له ديَة، أما لو سامحه مجانا يقال له عفوٌ، وفي غير القتل أيضا القصاص، إذا فقأ عينًا يثبتُ القِصاصُ، إن بلغ الأمر إلى الحاكم وطلب الوارث القصاص فرضٌ على الحاكم أن يُنفّذ له، كذا يثبت القِصاص بقطع الأذن أو الأنف أو اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فالقصاص ثابت أيضا في الأطراف و الجراحات. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم أو جرحه بنحو حديدة، أو ضربه ضربًا شديدًا وقتاله إرادةَ قتله بغير حق كذلك من الكبائر، وكذا شتمه أو لعنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سِبابُ المسلم فسوق وقتاله كفر" أي يشبه الكفر. ومن الكبائر أيضا كسر عظم المسلم بعد موته أو تشريحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كسرُ عظم الميِّت ككسره حيًّا". ومن الكبائر أيضا استخدام الحرِّ أي المسلم الذي ليس عبدًا مملوكًا لغيره كُرهًا أي رغمًا عنه.
وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.