1) تكلم عن اهمية دراسة حقوق الانسان؟
1-العلاقة التبادلية بين الحقوق والواجبات
2-حقوق الانسان والتقدم
3-حقوق الانسان والسلام الاجتماعى
4-حقوق الانسان والسكينة العامة
5-حقوق الانسان والحد من تعسف السلطة
***********************************
2)اشرح مبررات التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان؟
1- قصور القوانين الوطنية
2-القدرات التعسفية للسلطات الوطنية
3-ضرورة التدخل لاقرار بعض الحقوق الجماعية للشعوب
4-توحيد مفاهيم حقوق الانسان على المستوى الدولى
***********************************
3)اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات الشخصية؟
اولا: احترام الوجود الانسانى:-
-الوجود الانسانى هو ان يشعر الانسان بكرامته الانسانية وبانه لا يعامل كمادة بل كانسان
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان قرر انه لا يجوز استرقاق
وتجارة العبيد بكافة اوضاعها
-المادة43 من الدستور المصرى اكدت انه لايجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضاه الحر
ثانيا:الحق فى الامن:-
-يتمثل مفهوم الامن الشخصى فى عدم جواز القبض على اى مواطن او حبسه او اعتقاله الا فى الحالات المنصوص
عليها قانونيا ووفقا للاجراءات القانونية المقررة فى هذا الصدد
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة التاسعة قرر انه لا يجوز القبض على اى انسان او حجزه تعسفيا
-المادة 41 من الدستور المصرى اكدت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
ثالثا:الحق والحرية فى الغدو والرواح:-
-يقصد به حق المواطن فى الانتقال من مكان لاخر داخل دولته وايضا الخروج من دولته لبلد اخر والعودة لبلده الاصلى دون قيد الا فى الحالات التى يجيزها القانون
-القضاء المصرى اكد ان حق التنقل فرع من فروع الحرية الشخصية للفرد ولا يجوز الحد منه او انتقاصه الا لمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح ودون انحراف فى استعمال السلطة
-يجوز تنظيم حرية التنقل ووضع القيود على ممارستها وقاية للنظام العام
رابعا:الحق فى احترام سرية الحياة الخاصة:-
-الحق فى الخصوصية هو حق دستورى اكد عليه الدستور المصرى فى المادة 44 من الدستور حيث نصت على ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا للقانون
- المادة 45 من الدستور نصت على ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ووفقا للقانون
*******************************************
4)فى ضوء دراستك لحقوق الانسان تكلم عن حق الانسان فى الحياة مبينا عقوبة الاعدام وموقف المشرع المصرى منها ثم عالج المقصود بالقتل الرحيم والاجهاض وابادة الاجناس؟
اولا:حق الانسان فى الحياة:-
- تقرر المادة 6 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ان لكل فرد حق طبيعى فى الحياة وبان القانون يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان اى شخص من حياته بشكل تعسفى
- بناء على ذلك نص قانون العقوبات المصرى على تجريم القتل العمد
- الاعتداء على سلامة الجسم يرتب نوعين من المسئولية:
1)المسئولية الجنائية والمتمثلة فى العقوبة الجنائية
2)المسئولية المدنية والمتمثلة فى التعويض الذى يحكم به على الجانى لمصلحة المضرور من الجريمة
*الاعدام هو المقابل المعكوس للحق فى الحياة
-انقسم الفقه القانونى بين مؤيد ومعارض حول عقوبة الاعدام
-الاعدام هو العقوبة المقررة فى القانون المصرى على الجرائم التالية:-
1-القتل العمد مع سبق الاصرار او الترصد
2-القتل العمد المرتبط بجناية او جنحة
3-القتل باستعمال الجواهر السامة(السم)
4-القتل لغرض ارهابى
5-التخابر مع دولة اجنبية فى زمن الحرب
*القتل الرحيم:-
هو نوع من القتل يرتكبه فاعله لتخليص المجنى عليه من آلامه من مرض لا يرجى البرء منه ولذلك يكون القتل بدافع الرحمة او الشفقة بالمجنى عليه
-القتل الرحيم يعد جريمة فى القانون المصرى ولا يعتبر رضاء المجنى عليه سببا لاباحة الفعل او مانعا من المسئولية الجنائية
*الاجهاض:-
-ان الاجهاض بما يرتبه من اثر وهو التخلص من الجنين انكار للحق فى الحياة
-فى القانون الفرنسى يجوز الاجهاض ايا كان الدافع عليه حتى الاسبوع العاشر اذا كانت الام فى حالة ازمة نفسية غير ان الطبيب فى هذه الحالة ملزم بالقيام بعملية الاجهاض
-فى القانون المصرى نصت المادة 260 من قانون العقوبات
على ان كل من اسقط عمدا امراة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاء يعاقب بالسجن المؤقت واعمالا للمادة 261 من ذات القانون فان العقوبة تكون بالحبس اذا كان الاجهاض تم باعطاء الحامل ادوية او وسائل ادت الا الاجهاض سواء كان برضائها او غير رضائها
*ابادة الاجناس:-
-ابادة الاجناس انتهاك صارخ لحق الانسان فى الحياة او سلامة الجسد وتقوم على التخلص كليا او جزئيا من جماعة قومية او عنصرية او دينية بصفتها هذه بما فى ذلك قتل الاعضاء او الحاق الاذى الجسدى بهم او اخضاعهم عمدا لظروف معينة او فرض تدابير من شانها اعاقة التناسل او نقل الصغار قسرا من جماعة لاخرى
-الابادة الجماعية ترتب المسئولية الجنائية لمرتكبى الجريمة ومسئولية الدولة التى تم التصرف لحسابها كذلك
*********************************************
5) تكلم عن الحق فى الجنسية موضحا المقصود بالجنسية وانواعها والحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية ثم بين مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى الجنسية؟
اولا: تعريف الجنسية:-
هى رابطة ولاء وانتماء تحدد مدى انتماء الشخص بجنسيته لدولة معينة وبناء على رابطة الجنسية يمكن التمييز بين الوطنيين والاجانب
ثانيا:انواع الجنسية:-
1-الجنسية الاصلية:وهى الجنسية التى تثبت للشخص منذ ميلاده وقد تتاسس بناء على حق الدم او حق الاقليم
2- الجنسية المكتسبة:وهى التى تتم عن طريق التجنس بعد الميلاد فيكتسب الاجنبى جنسية دولة اخرى
ثالثا:الحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية:-
-حرص الاعلان العالمى لحقوق الانسان على التاكيد على حق الانسان فى الجنسية وذلك من ناحيتين:-
اولا:عدم جواز حرمان الشخص من جنسيته:
ويقصد بذلك انه لا يجوز للدولة ان تقوم بتجريد احد المواطنين من الجنسية بطريقة تعسفية
ثانيا:عدم جواز حرمان الشخص من حقه فى تغيير جنسيته:
لا مصلحة للدولة فى ان تكره الفرد على حمل جنسيتها
*التاكيد على مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى مجال الجنسية:-
1- المساواة بين الرجل والمراة فى مجال اكتساب الجنسية او فقدها
2- استبعاد الاثر المباشر على جنسية الزوجة بزواجها من اجنبى
عدل سابقا من قبل موها في الأربعاء ديسمبر 31, 2008 11:09 pm عدل 1 مرات
1-العلاقة التبادلية بين الحقوق والواجبات
2-حقوق الانسان والتقدم
3-حقوق الانسان والسلام الاجتماعى
4-حقوق الانسان والسكينة العامة
5-حقوق الانسان والحد من تعسف السلطة
***********************************
2)اشرح مبررات التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان؟
1- قصور القوانين الوطنية
2-القدرات التعسفية للسلطات الوطنية
3-ضرورة التدخل لاقرار بعض الحقوق الجماعية للشعوب
4-توحيد مفاهيم حقوق الانسان على المستوى الدولى
***********************************
3)اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات الشخصية؟
اولا: احترام الوجود الانسانى:-
-الوجود الانسانى هو ان يشعر الانسان بكرامته الانسانية وبانه لا يعامل كمادة بل كانسان
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان قرر انه لا يجوز استرقاق
وتجارة العبيد بكافة اوضاعها
-المادة43 من الدستور المصرى اكدت انه لايجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضاه الحر
ثانيا:الحق فى الامن:-
-يتمثل مفهوم الامن الشخصى فى عدم جواز القبض على اى مواطن او حبسه او اعتقاله الا فى الحالات المنصوص
عليها قانونيا ووفقا للاجراءات القانونية المقررة فى هذا الصدد
-الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة التاسعة قرر انه لا يجوز القبض على اى انسان او حجزه تعسفيا
-المادة 41 من الدستور المصرى اكدت على ان الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
ثالثا:الحق والحرية فى الغدو والرواح:-
-يقصد به حق المواطن فى الانتقال من مكان لاخر داخل دولته وايضا الخروج من دولته لبلد اخر والعودة لبلده الاصلى دون قيد الا فى الحالات التى يجيزها القانون
-القضاء المصرى اكد ان حق التنقل فرع من فروع الحرية الشخصية للفرد ولا يجوز الحد منه او انتقاصه الا لمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح ودون انحراف فى استعمال السلطة
-يجوز تنظيم حرية التنقل ووضع القيود على ممارستها وقاية للنظام العام
رابعا:الحق فى احترام سرية الحياة الخاصة:-
-الحق فى الخصوصية هو حق دستورى اكد عليه الدستور المصرى فى المادة 44 من الدستور حيث نصت على ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا للقانون
- المادة 45 من الدستور نصت على ان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللرسالات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ووفقا للقانون
*******************************************
4)فى ضوء دراستك لحقوق الانسان تكلم عن حق الانسان فى الحياة مبينا عقوبة الاعدام وموقف المشرع المصرى منها ثم عالج المقصود بالقتل الرحيم والاجهاض وابادة الاجناس؟
اولا:حق الانسان فى الحياة:-
- تقرر المادة 6 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ان لكل فرد حق طبيعى فى الحياة وبان القانون يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان اى شخص من حياته بشكل تعسفى
- بناء على ذلك نص قانون العقوبات المصرى على تجريم القتل العمد
- الاعتداء على سلامة الجسم يرتب نوعين من المسئولية:
1)المسئولية الجنائية والمتمثلة فى العقوبة الجنائية
2)المسئولية المدنية والمتمثلة فى التعويض الذى يحكم به على الجانى لمصلحة المضرور من الجريمة
*الاعدام هو المقابل المعكوس للحق فى الحياة
-انقسم الفقه القانونى بين مؤيد ومعارض حول عقوبة الاعدام
-الاعدام هو العقوبة المقررة فى القانون المصرى على الجرائم التالية:-
1-القتل العمد مع سبق الاصرار او الترصد
2-القتل العمد المرتبط بجناية او جنحة
3-القتل باستعمال الجواهر السامة(السم)
4-القتل لغرض ارهابى
5-التخابر مع دولة اجنبية فى زمن الحرب
*القتل الرحيم:-
هو نوع من القتل يرتكبه فاعله لتخليص المجنى عليه من آلامه من مرض لا يرجى البرء منه ولذلك يكون القتل بدافع الرحمة او الشفقة بالمجنى عليه
-القتل الرحيم يعد جريمة فى القانون المصرى ولا يعتبر رضاء المجنى عليه سببا لاباحة الفعل او مانعا من المسئولية الجنائية
*الاجهاض:-
-ان الاجهاض بما يرتبه من اثر وهو التخلص من الجنين انكار للحق فى الحياة
-فى القانون الفرنسى يجوز الاجهاض ايا كان الدافع عليه حتى الاسبوع العاشر اذا كانت الام فى حالة ازمة نفسية غير ان الطبيب فى هذه الحالة ملزم بالقيام بعملية الاجهاض
-فى القانون المصرى نصت المادة 260 من قانون العقوبات
على ان كل من اسقط عمدا امراة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاء يعاقب بالسجن المؤقت واعمالا للمادة 261 من ذات القانون فان العقوبة تكون بالحبس اذا كان الاجهاض تم باعطاء الحامل ادوية او وسائل ادت الا الاجهاض سواء كان برضائها او غير رضائها
*ابادة الاجناس:-
-ابادة الاجناس انتهاك صارخ لحق الانسان فى الحياة او سلامة الجسد وتقوم على التخلص كليا او جزئيا من جماعة قومية او عنصرية او دينية بصفتها هذه بما فى ذلك قتل الاعضاء او الحاق الاذى الجسدى بهم او اخضاعهم عمدا لظروف معينة او فرض تدابير من شانها اعاقة التناسل او نقل الصغار قسرا من جماعة لاخرى
-الابادة الجماعية ترتب المسئولية الجنائية لمرتكبى الجريمة ومسئولية الدولة التى تم التصرف لحسابها كذلك
*********************************************
5) تكلم عن الحق فى الجنسية موضحا المقصود بالجنسية وانواعها والحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية ثم بين مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى الجنسية؟
اولا: تعريف الجنسية:-
هى رابطة ولاء وانتماء تحدد مدى انتماء الشخص بجنسيته لدولة معينة وبناء على رابطة الجنسية يمكن التمييز بين الوطنيين والاجانب
ثانيا:انواع الجنسية:-
1-الجنسية الاصلية:وهى الجنسية التى تثبت للشخص منذ ميلاده وقد تتاسس بناء على حق الدم او حق الاقليم
2- الجنسية المكتسبة:وهى التى تتم عن طريق التجنس بعد الميلاد فيكتسب الاجنبى جنسية دولة اخرى
ثالثا:الحق فى الجنسية فى المواثيق الدولية:-
-حرص الاعلان العالمى لحقوق الانسان على التاكيد على حق الانسان فى الجنسية وذلك من ناحيتين:-
اولا:عدم جواز حرمان الشخص من جنسيته:
ويقصد بذلك انه لا يجوز للدولة ان تقوم بتجريد احد المواطنين من الجنسية بطريقة تعسفية
ثانيا:عدم جواز حرمان الشخص من حقه فى تغيير جنسيته:
لا مصلحة للدولة فى ان تكره الفرد على حمل جنسيتها
*التاكيد على مبدا المساواة بين الرجل والمراة فى مجال الجنسية:-
1- المساواة بين الرجل والمراة فى مجال اكتساب الجنسية او فقدها
2- استبعاد الاثر المباشر على جنسية الزوجة بزواجها من اجنبى
عدل سابقا من قبل موها في الأربعاء ديسمبر 31, 2008 11:09 pm عدل 1 مرات