منتدى علوم المنصورة
موسوعه فتاوى(متجدد) Ezlb9t10


منتدى علوم المنصورة
موسوعه فتاوى(متجدد) Ezlb9t10

منتدى علوم المنصورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى علوم المنصورةدخول

اهلا بك يا زائر لديك 16777214 مساهمة


descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyانتبه دعاء ندعوا به وهو محرم

more_horiz
انــتـــبـــ دعـــاء نــــدعــو بــه وهـــو مــحـرم ــــــــه !



ما حكم قول : اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ، ولكن نسألك اللّطف فيه ؟


فتوى فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله،

(المناهي اللفظية ص 35 و 36 ) .س40:



سئل الشيخ -رحمه الله-: أحسن الله إليك،



كثيرا ما نسمع في الدعاء:اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللّطف فيه، ما صحةُ هذا؟

فأجاب - رحمه الله -:

هذا الدعاء الذي سمعته :" اللهم إنا لا نسألكرد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه"دعاء محرَّم ولا يجوز،

وذلك لأنَّ الدعاءُ يردُّ القضاءَ، كما جاء في الحديث:

" لا يردُّ القدرَ إلاالدعاءُ". وأيضا كأنّ هذا السائل يتحدّى الله، يقول: اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به،

وأن يقول: اللهم إني أسألك أن ترحمني اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني، وما أشبه ذلك. أمَّا أن يقول: لا أسألك ردّ القضاء، فما الفائدة من الدعاء إذا كنت لا تسأله رد القضاء، والدعاء يرد القضاء ؟ فقد يقضي الله القضاء ويجعل له سببًا يمنع، ومنه الدعاء



المهم أن هذا الدعاء لا يجوز , يجب على الإنسان أن يجتنبه , وأن ينصح من سمعه بألا يدعوَ بهذا الدعاء .


نسأل الله ان ينفعنا واياكم

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
جزاك الله خيرا
وان شاء الله تكون الفتوى دى صحيحه ومفيش فيها تاويلات

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyموسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
ان شاء الله
هقدملكم هنا موسوعه فتاوى
وان شاء الله تلاقو اى فتوى انتم محتاجينها

عدل سابقا من قبل doaa في الأحد يوليو 26, 2009 11:03 pm عدل 1 مرات

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
من أين يحسب الصف الأول إذا صلى قوم بجوار الإمام؟

السؤال: لدينا مصلى في مدرستنا ولكنه لا يكفي لجميع الطلاب ، ويقف بعض الطلاب في صف موازٍ للإمام ، فهل الصف الموازي للإمام هو الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم ؟


الجواب: -

الحمد لله
" الصف الأول هو الذي خلف الإمام ، فأول صف يلي الإمام هو الصف الأول ، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول ؛ لأن هذا الموقف – يعني : موقف المأموم عن اليمين وعن الشمال - هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة ، فموقف المأموم وراء الإمام هو السنة بلا شك ، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه أو شماله فلهم أن يقفوا ، ولكن لا يعد ذلك الصف الأول .
السائل : مع أن هذا يحدث كل يوم طيلة السنة ؟
الشيخ : لا يوجد مانع على كل حال ، الأمر جائز ولله الحمد ، ووقوف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى تفرغ الطائفة الأولى" انتهى .
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/571) .
والله أعلم .

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
شكرا دودو نورتيني

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz

جزاكم الله خيرا
لو تسمحولى أضيف معاكم بعض الفتاوى الهامة

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
اتفضل طبعا
اى موضوع تقدر تضيف اللى انت عاوزه
واحنا علينا نستفيد
جزاك الله خيرا

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz

الفتاوى الذهبية
لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



* ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟ .

- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل بسواء يداً بيد )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيد سأل عنه ، فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً .
ومن هذه الأحاديث نأخذ ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق ، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم ، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة ، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع ، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي (على ما يريد من الصناعة) وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به .

* ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع ؟ .
- لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله ، والحكم فيهما واحد .

* بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال ، وحجتهم أن هذا من عروض التجارة ، ولقد نوقش كبارهم على أن مثل هذا العمل لا يجوز فأجاب بأن أهل العلم ليس لهم معرفة بمثل هذا العمل ؟ .

- بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حيث قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..)) الحديث ، قال Sad( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قوله ( إن أهل العلم لا يعلمون ذلك ) فهذا اتهام لأهل العلم في غير محله لأن أهل العلم كما وصفهم الرجل أهل علم ، والعلم ضده الجهل ، فلولا أنهم يعلمون ما صحّ أن يسميهم أهل العلم وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله ويعلمون أن مثل هذا العمل عمل محرم لدلالة النص على تحريمه .

* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً ؟ .

- هذا أيضاً لا يجوز ، هذا حيلة لبيع الذهب بالذهب مع التفاضل ، والحيل ممنوعة في الشرع لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .

* هل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب محلات الذهب ؟ أم يكفي بمثل أن يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف ؟ .

- الوكالة عقد من العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل ، فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره وأخذ منه السلعة على أنه يبيعها له وكان الثمن معلوماً عند هذا الذي أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به لأن الوكالة كما قال أهل العلم تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل .

* ما الحكم فيما إذا أتى المشتري بضاعة الذهب ثم اشترط أنها إذا لم تصلح فسيردها للمحل للاستبدال أو استرداد قيمتها ، وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة حيث إن بعضهم قد يكون بعيد المسافة عن المدينة مما يستحيل العودة بنفسه إلى المحل في نفس اليوم أو اليوم التالي ؟

- الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد ويذهب بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد ، هذا هو الأفضل . أما إذا اشتراها منه وعقد العقد ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها فهذه محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أجاز ذلك وقال : إن المسلمين على شروطهم ، ومنهم من منع ذلك وقال : إن هذا الشرط يحل حراماً وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم ، والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني هو المشهور من المذهب وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى وهو أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد .

* ما معنى قولكم ( قبل أن يتم العقد ) ؟ .

- أي يعطيهم دراهم رهناً أو أي سلعة يستوثقون بها على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه .

* ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد . فهل يجوز مثل هذا أو يلزم تنبيه المشتري بأنه مستعمل أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟ .

- الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن المعلوم لو أن شخصاً باع عليك شيئاً مستعملاً استعمالاً خفيفاً لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشاً منه وخديعة ، فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالاً خفيفاً أو ما أشبه ذلك .

* ما الحكم في منْ سلّم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه ، فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره حال صهر الذهب في المصنع ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه ؟ .

- يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض وأن يميّز كل واحد على حدة إذا كان عيار الذهب يختلف ، أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها لأنه لا يضر .

* وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً ؟ .

- لا يلزم أن يسدد لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا متى سلّمها صح .

* بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب الجديد ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً وباعه وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة فما الحكم ؟ .

- هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من قبل ، إلا أن الإمام أحمد رحمه اله يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها ، فإن لم يتيسر ذلك رجع الذي باع عليه أولاً واشترى منه حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة ( شبهة الحيلة ) .

* ما حكم من باع ذهباً على صاحب ثم اشترى ذهباً آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلاً ، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه عليه وهو لم يستلمها ؟.

- هذا لا يجوز لأنه إذا باع شيئاً بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا بيعه به نسيئة ، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصيغة بدون قبض وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل وربا النسيئة .

* ما حكم من اشتري ذهباً وبقي عليه من قيمته وقال : آتي بها إليك متى تيسر ؟.

- لا يجوز هذا العمل وإذا فعل صح العقد فيما قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة : ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .

* ما حكم من اشترى ذهباً وتم البيع عليه ثم سدد القيمة وبقي عليه جزء من المبلغ فهل يجوز أن يذهب إلى مكان ليأتي بالباقي بعد قليل ، مثلاً من ( السيارة أو البنك ) ولم يستلم الذهب إلا بعد أن أتى بالباقي ، فهل يصح هذا العمل ؟ أو يلزم إعادة العقد بعد ما أتى بالباقي ؟ .

- الأولى أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي وهذا لا يضر ؛ إنْ هو إلا إعادة الصيغة فقط مع مراعاة السعر نقص أو زاد ، وإن تم العقد على السعر الأول فلا بأس وإن ترك العقد حتى يأتي بباقي الثمن كان أولى لأنه لا داعي للعقد قبل إحضار الثمن .

* هناك بعض أصحاب محلات الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهباً جديداً بوزن كيلو مثلاً ويكون هذا الذهب مخلوطاً به فصوص – سواء كانت من الأحجار الكريمة المسماة بالألماس أو الزراكون أو غيرها – ويعطيه المشتري مقابل هذا الكيلو ذهباً صافياً وزناً بوزن ولكنه ليس فيه فصوص ثم إن البائع يأخذ زيادة على ذلك تسمى أجرة التصنيع ، فيكون عند البائع زيادتان أولهما زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص ، وثانيهما زيادة أجرة التصنيع لأنه تاجر ذهب وليس مصنع ذهب ، فما حكم هذا العمل ؟.

- هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين . الوجه الأول : زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شيبه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشترى ، قلادة فيها ذهب وخرز باثنى عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تباع حتى تفصل .
أما الوجه الثاني : فهو زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم : (( أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء )) ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب .

* ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير مشروعة سواء كانت ربوية أو حيلاً محرمة أو غشاً أو غير ذلك من المعاملات التي لا تشرع ؟.

- العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو الغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة . محرم لقول الله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [ المائدة: من الآية2] ، ولقوله تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ } [ النساء: من الآية140] .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه )) ، والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول صلى الله عليه وسلم .

* ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع ، حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه ؟.

- لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه ، وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أنه الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يداً بيد إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال : أبق الدراهم عندك وديعة لي ، فهذا قد يرخص فيه .

* ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل : فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك ؟.

- الحلي من الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه ، وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها . كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )) ، وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه .

* ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟.

- ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن كاملاً ، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وإن شاء أخذها ، نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك فهذا جائز لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن .

* ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟.

- يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً ، ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا يحابى فيه أحد ، وإذا غضب عليك قريبك بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل وأنت في الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة ، فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء .

* ما حكم أخذ التاجر ذهباً مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه ، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهناً إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه ، مع العلم أنه لابد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهنه ؟.

- هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال : خذ هذا الذهب رهناً عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاً وأخذ ذهبه الذي جعله رهناً عنده .

* رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ مائتي دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلي أن زادت قيمة الذهب أضعافاً فباعها بثلاثة آلاف دينار فما حكم هذه الزيادة ؟.

- هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج ، وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة كثيراً ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل ، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعاً للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعافاً مضاعفة .
لكن لو كانت الزيادة في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام ، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزناً بوزن ويداً بيد كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا بعت ذهباً بذهب ولو اختلفا في الطيب – يعني أحدهما أطيب من الآخر – فإنه لا يجوز إلا مثلاً سواء بسواء يداً بيد ، فلو أخذت من الذهب عيار ( 18 ) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار (24) فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي ، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضاً لأنه لابد من القبض في مجلس العقد ، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .



المصدر مجلة الأسرة

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz


موقع الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



سؤال رقم: 34841
العنوان: المحادثة بين الرجال
والنساء عبر برامج المحادثة ( الشات )
السؤال:

أنا فتاة مسلمة وأقوم بالدخول على
"البالتوك" ثم إلى الغرف الإسلامية حتى أحصِّلَ شيئا من العلم الشرعي . وعندما
أكون في تلك الغرف ، يحدث أحيانا أن يطلب أحد المسلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن
نتحادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف كل منا على الآخر . وقد طرح علي بعض
الأسئلة وهي من قبيل : أين أقيم ، وعمري ، وما إذا كنت متزوجة (بالمناسبة فأنا
غير متزوجة) ، وما إذا كنت أعتزم الزواج ، وما إذا كنت أقيم مع أهلي ، وما إلى
ذلك .
ومشكلتي هي أني لا أعرف إن كان يجوز لي شرعا أن أقدم مثل تلك المعلومات
المتعلقة بي لمسلم من غير محارمي . هل التحدث كتابة مع شاب يعد معصية حقاً ؟؟
.
الجواب:


الحمد لله
لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول
موقع " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة
مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى
الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء
مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .
وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم
في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من
أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا
والدين .
وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت
الخضوع بالقول ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، ولا شك أن هذه
المحادثات الخاصة لا تعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه ، غير أنها من
أعظم أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .
وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة
، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء
استخدامها .
فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو
الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من
الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان
والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من
فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه
بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ،
وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد
عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن
: فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن
طريق البريد ، وفي كل شر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

©️جميع
الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب 1997-2000
يحق لأي
زائر للموقع أن يستخدم ويظهر أي معلومات من هذا الموقع من غير إذن من راعي الموقع،
بحيث يمكنه النسخ والتوزيع وربط أي مستند أو الترجمة إلى أي لغة ما دام يقوم
بإحاطتها بشكل كامل بعلامتي اقتباس ومن دون تغيير في محتويات
المعلومات.



عدل سابقا من قبل muslim في الثلاثاء أغسطس 04, 2009 5:03 am عدل 1 مرات

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
فعلا الفتوى دى من اهم الفتاوى
لان الشباب والبنات دلوقتى بيقعو فيها
مستنيه منك فتاوى اكتر

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz

موقع الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



سؤال رقم: 43104
العنوان: لا تجوز مصافحة المرأة
الأجنبية حتى ولو من وراء حائل


السؤال:

هل يجوز السلام على النساء إذا
توقت بشيلتها أو حجابها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده ؟
.
الجواب:


الحمد لله
لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم ولو
توقت بثوبها ، لما روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله
عنها في روايتها لقصة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : لا
والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ، ما بايعهن إلا بقوله : ( قد بايعتكن
على ذلك ) ، وما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في نساء لنبيعه ، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت :
قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : ( إني لا أصافح النساء ، إنما قولي
لأمرأة واحدة قولي لمائة امرأة ) ، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة ، كما
قال من أرسله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم
الآخر وذكر الله كثيراً ) الأحزاب / 21
وبالله التوفيق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء 17/30 . ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

©️جميع
الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب 1997-2000
يحق لأي
زائر للموقع أن يستخدم ويظهر أي معلومات من هذا الموقع من غير إذن من راعي الموقع،
بحيث يمكنه النسخ والتوزيع وربط أي مستند أو الترجمة إلى أي لغة ما دام يقوم
بإحاطتها بشكل كامل بعلامتي اقتباس ومن دون تغيير في محتويات
المعلومات
.

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
سبحان الله
فعلا الواحد مش بياخد باله من حاجات وهى محرمه تماما

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
حكم الأناشيد الإسلامية



قال العلامة عبدالعزيز ابن باز .. قدس الله روحه : ( الأناشيد الإسلامية تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشف عندهم أو أي فساد فلا يجوز استماعها ) اهـ "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (3/437) .

و قال أيضا رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار؛ إن كانت سليمة فهي سليمة ، و إن كانت فيها منكر فهي منكر ... و الحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر أو دعوة إلى منكرٍ منكرةٌ ) [ راجع هذه الفتوى في شريط أسئلة و أجوبة الجامع الكبير ، رقم : 90 / أ ]

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : ( الأناشيد الإسلامية كثُرَ الكلام حولها، و أنا لم أستمع إليها منذ مدة طويلةٍ ، و هي أول ماظهرت كانت لابأس بها ، ليس فيها دفوف ، و تُؤدَّى تأديةً ليس فيها فتنة ، و ليست على نغمات الأغاني المحرمة ، لكن تطورت و صارَ يُسمع منها قرع يُمكن أن يكون دُفاً ، و يمكن أن يكون غيرَ دُفٍّ. كما تطورت با ختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة ، ثم تطورت أيضاً حتى أصبحت تؤدى على صفة الأغاني المحرمة ، لذلك: أصبح في النفس منها شيء و قلق ، و ل ايمكن للإنسان أن يفتي بإنها جائزة على كل حال و لا بإنها ممنوعة على كل حال ، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة ، أما إذا كانت مصحوبة بدُفٍ ، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تَفتِن ، أو أُدِّيَت على نغمات الأغاني الهابطة ، فإنّه لايجوز الاستماع إليها ) [ انظر : الصحوة الإسلامية ، ص : 185]

اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم ، إذ جاء في فتاواها ( يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف الإسلامية ، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله . لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه ، و عادةً يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة ، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه ، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه ، و عند فتور الهمم ، لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير ، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها ، لردعها عنه وتـنفيرها منه . و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه ، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة ، فإن ذلك أزكَى للنفس ، و أطهر ، و أقوى في شرح الصدر، و طُمأنينة القلب . قال تعالى : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) [ الزمر : 23 ] ، و قال سبحانه : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) [ الرعد : 28 ، 29 ] . و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً ، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق ، و بناء المساجد ، و في سيرهم إلى الجهاد ، و نحو ذلك من المناسبات ، دون أن يجعلوه شعارهم ، و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم ، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم ، و يهيجون به مشاعرهم ) [ انظر النص الكامل لهذه الفتوى في كتاب : فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند : 4 / 533 ]

قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله ) :
النشيد هو قراءة القصائد إما بصوت واحد أو بترديد جماعتين، وقد كرهه بعض المشايخ، وقالوا: إنه من طرق الصوفية، وأن الترنم به يشبه الأغاني التي تثير الغرائز، ويحصل بها نشوة ومحبة لتلك النغمات. ولكن المختار عندي: جواز ذلك- إذا سلمت من المحذور- وكانت القصائد لا محذور في معانيها، كالحماسية والأشعار التي تحتوي على تشجيع المسلمين على الأعمال، وتحذيرهم من المعاصي، وبعث الهمم إلى الجهاد، والمسابقة في فعل الخيرات، فإن مصلحتها ظاهرة، وهي بعيدة عن الأغاني، وسالمة من الترنم ومن دوافع الفساد. (( من موقع نداء الإيمان al-eman.com ))

قال محدّث الديار الشاميّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، و ليس معها شيء من المعازف و آلات الطرب كالدفوف و الطبول و نحوِها ، فهذا أمرٌ لا بأس به ، و لكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها ، وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛ كالغلوّ ، و نَحوِه ، ثم شرط آخر ، و هو عدم اتخاذها دَيدَناً ، إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة ، و كذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، و الدعوة إلى الله سبحانه ) [العدد الثاني من مجلة الأصالة ، الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1413هـ ]


جمعها علي بن محمد الضبعان

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
موقع الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



سؤال رقم: 47554
العنوان: حديث الطالبة مع مدرسها
في الجامعة
الجذر > الآداب > العلاقة بين الجنسين >

السؤال:

يقوم بتدريسنا في الجامعة شاب ،
فهل يجوز لنا سؤاله والحديث معه في نطاق الدراسة ؟.
الجواب:


الحمد لله
سبق في السؤال رقم ( 1200 ) بيان حرمة
الاختلاط بين الرجال والنساء ، وبيان ما فيه من مفاسد دينية ودنيوية .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الواجب عليك أيتها الأخت الفاضلة ألا
تمكثي في مكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء إلا لضرورة ، فإن كانت الجامعة
للبنات ، وكان المدرسون من الرجال ، فالخطر أقل ، لكن لا يزال الأمر بأهل الأهواء
والشهوات حتى يزيلوا كل حاجز بين الجنسين ، فنوصيك بتقوى الله عز وجل ، ومراقبه
في السر والعلن .
يراجع السؤال ( 8827 )

أما حديث المرأة مع الرجل لأجل الحاجة فلا حرج فيه ، بشرط ألا
يكون ذلك في خلوة ، ولو كانت هذه الخلوة في مكتب أو قاعة للدراسة لا يوجد غيركما
، مع التزام الحشمة والوقار ، والحجاب الشرعي ، ومراعاة التحدث بما فيه الحاجة
دون زيادة أو خضوع بالقول ، مع أمن الفتنة ، فإن كانت المرأة تحس بشهوة أو تتحدث
مع الرجل لمجرد الاستئناس ، أو كان الرجل كذلك ، كان الحديث بينهما محرما ، لما
يفضي إليه من الفتنة والمعصية .
والله أعلم .
يراجع السؤال ( 1121 ، 10156 )
.
الإسلام سؤال وجواب
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

©️جميع
الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب 1997-2000
يحق لأي
زائر للموقع أن يستخدم ويظهر أي معلومات من هذا الموقع من غير إذن من راعي الموقع،
بحيث يمكنه النسخ والتوزيع وربط أي مستند أو الترجمة إلى أي لغة ما دام يقوم
بإحاطتها بشكل كامل بعلامتي اقتباس ومن دون تغيير في محتويات
المعلومات.

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
جزاك الله خيرا
مسلم

descriptionموسوعه فتاوى(متجدد) Emptyرد: موسوعه فتاوى(متجدد)

more_horiz
الموضوع ده حلو اوى واستفدت منه
انا بسلم على قرايبى عادى يعنى ابن خالتى وكده يعنى
وانا عارفه انهم اجانب بالنسبه ليا
بس واحد جاى يسلم اقوله ايه بقى؟؟؟ انا دلوقتى ساعات ادخل واقول السلام واشاور من بعيد
بس فيه منهم لازم يسلم هوه كده......مع العلم انهم كلهم اخواتى
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد